ابراهيم اسماعيل الشهركاني

57

المفيد في شرح أصول الفقه

عام ) ( 1 ) . 3 - أن يكون المتصور كليا والموضوع له أفراد الكلي لا نفسه ، أي : أن الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه بل بوجهه ، ويسمى هذا القسم ( الوضع عام والموضوع له خاص ) ( 2 ) . 4 - أن يكون المتصور جزئيا والموضوع له كليا لذلك الجزئي ، ويسمى هذا القسم ( الوضع خاص والموضوع له عام ) ( 3 ) . إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية ، فنقول : لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى ، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين . ومثال الأول : الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر ، ومثال الثاني : أسماء الأجناس كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان . وإنما النزاع وقع في أمرين : الأول : في إمكان القسم الرابع ، والثاني : في وقوع الثالث بعد التسليم بإمكانه . والصحيح عندنا استحالة الرابع ووقوع الثالث ، ومثاله : الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها على ما سيأتي . 5 - استحالة القسم الرابع أما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام فنقول في بيانه : إن